الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل في صيغة "أقسم بالله أن لا أستخدم الهاتف قبل أن أقرأ القرآن" تكرار؟

السؤال

أقسمت قائلة: "أقسم بالله أن لا أستخدم الهاتف قبل أن أذكر وأقرأ القرآن، وأصلي بعض الفوائت"، وقرأت فتوى لكم تقول: "من حنث في يمين الطاعة، يكفّر، ويظل على تلك الطاعة"، فهل تقصدون أنه يستحب له أن يظلّ عليها أم إن يمينه لم تنحلّ؟ فقد حنثت، وصمت الكفارة، وأصبحت أستخدم الهاتف قبل القيام بالطاعات؛ لأني قرأت أن اليمين تنحلّ بأول حنث، فهل في صيغتي هذه تكرار؟ وهل قولي: "لن أستخدم الهاتف قبل فعل الطاعات المذكورة"، يعدّ نية للتكرار؛ لأن فعل ذلك كل يوم يعني أنه فعل يتكرر؟ وقلتم: إن يمين العرف كـ"عدم الوتر أبدًا" تكرار، ولا تنحلّ، فهل يميني هذه يمين عرف، ولا تنحلّ؟ وقرأت أن قول: "لن أفعل كذا أبدًا"، يلزم كفارة عند كل فعل؛ لأن يمين النهي لا تنحلّ، فهل هذا صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن يمينك: "أقسم بالله أن لا أستخدم الهاتف قبل أن أذكر وأقرأ القرآن، وأصلي بعض الفوائت"، تنحلّ بمجرد الحنث فيها، ما دمتِ لم تنوي التكرار حال عقد اليمين، فلفظها لا يقتضي التكرار، ولا العرف يقتضي تكرارها.

فالأحوال التي تكرر فيها الكفارة بتكرر الحنث هي: إذا كان لفظ اليمين يقتضي التكرار، مثل (كلما)، أو كانت نية الحالف تقتضي التكرار، أو كان العرف يدل على التكرار، كما سبق في الفتوى: 136912.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني