السؤال
بعض متاجر الحلويات تكتب اسم الله على الكيك، والشوكولاتة، وغيرها، فهل يجب عليّ نصحهم ومقاطعتهم، أم أكتفي بالنصح، وأستمر بالشراء منهم، وإن استمرو على فعل ذلك بعد نصحي؟
بعض متاجر الحلويات تكتب اسم الله على الكيك، والشوكولاتة، وغيرها، فهل يجب عليّ نصحهم ومقاطعتهم، أم أكتفي بالنصح، وأستمر بالشراء منهم، وإن استمرو على فعل ذلك بعد نصحي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكتابة شيء من القرآن، أو أسماء الله تعالى على الطعام، والحلوى؛ موجود من قديم، وقد نص بعض أهل العلم على كراهة ذلك.
وأما الأكل من هذا الطعام، فنصّوا على جوازه، قال النووي في «المجموع شرح المهذب»: قال البغوي، وغيره: يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن، وبأسماء الله تعالى. قال القاضي حسين، والبغوي، وغيرهما: وإذا كتب قرآنًا على حلوى، وطعام؛ فلا بأس بأكله. اهـ.
ونقل النووي قبل ذلك وجهين في حمل طعام نقش عليه آيات، قال: أصحهما بالاتفاق جوازه ... وذكروا وجهين في مس الحائط، أو الحلوى والخبز المنقوش بقرآن، والصحيح الجواز مطلقًا؛ لأنه ليس بمصحف، ولا في معناه. اهـ. باختصار، وتصرف يسير.
وقال في روضة الطالبين: وأما ما كتب عليه شيء من القرآن، لا للدراسة، كالدراهم .. والطعام .. فلا يحرم مسه، ولا حمله، على الصحيح ... ولا يحرم أكل الطعام، وهدم الحائط المنقوش بالقرآن. اهـ.
وقال زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب»: (ولا يحرم أكله) أي: الطعام، ولا تضرّ ملاقاته ما في المعدة، بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله؛ فإنه يحرم. اهـ.
قال الرملي الكبير في حاشيته على أسنى المطالب: قوله: (بخلاف ابتلاع قرطاس.. إلخ) لأنه يتنجس بما في الباطن، بخلاف أكله إذا كان على طعام؛ فإنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة. اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في «الإقناع»: ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء؛ ليُسقى ماؤه للشفاء، خلافًا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم. وأكل الطعام كشرب الماء، لا كراهة فيه. اهـ.
وإذا كانت هذه الكتابة مكروهة، فنُصح المحلات التي تفعلها بتركها: مطلوب، ولكن الأمر لا يبلغ الحكم بوجوب مقاطعتها إذا لم تستجب للنصح!
فلا حرج في التعامل معها، استجابت، أو لم تستجب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني