السؤال
يا شيخ لما أقوم من صلاة نافلة أو فريضة هل لابد إذا أردت أن اصلي وراءها أن أبدل مكاني أو أتكلم وهل هذا خاص للجمعة أم لكل فريضة وإذا انتهت الصلاة وانتهيت الذكر وأردت النهوض فهل أقوم من على يميني أو على شمالي وكيف تكون حالت القيام إذا وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة؟ وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أديت صلاة مفروضة ثم أردت صلاة نافلة بعدها، فالأفضل أن تفعلها في بيتك، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
فإن أردت فعل النافلة في المسجد، فالأفضل في حقك الانتقال إلى مكان آخر حتى تفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة، وحتى تكثر مواضع سجودك، فتشهد الأرض بذلك يوم القيامة، وكذلك الشأن بالنسبة للنافلة، فالأحسن التنفل في أماكن متعددة للحكمة السابقة، وهي شهادة المواضع التي حصلت عليها الصلاة.
وتفصيل المسألتين المذكورتين يرجع فيه إلى الفتوى رقم: 22946.
وإذا انتهت صلاتك وأردت الانصراف من المسجد، فلا حرج في قيامك بأي هيئة أو انصرافك يمينا أو شمالا، فلم نقف على هيئة خاصة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام.
والله أعلم.