السؤال
أعمل بأحد البنوك الربوية وأسأل عن مدى حلِّ هذا العمل؟ وسؤال آخر وهو: نحن لنا كموظفين أن نحصل على قرض بفائدة مدعمة 9% مثلا، وفي الوقت نفسه لنا الحق في الحصول على 2% أكثر ( من العميل العادي )،عند إيداع أي مبلغ بدفتر التوفير فتكون مثلا 11%، وبالتالي يعتبر الحصول على هذه السلفة أو القرض بدون تكلفة بل ويحقق ربحاً ويعتبر العاملون بالبنك أن هذه مزية لهم وحق مكتسب وليس من قبيل الربا ولكنني رددت هذا القرض على الرغم من شدة احتياجي له والبعض يعتبر أنني أخطأت بردي لهذا القرض لذا أستفتيكم؟ وجزاكم الله خيراً، وأعانكم على هداية الناس.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم العمل في بنك يقوم على أساس التعامل بالربا، لما في ذلك من العون على الإثم، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1725.
وكذا لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة، قلِّت هذه الفائدة أو كثرت، لما في ذلك من العون على أكل الربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1215.
وحصول العاملين عند إيداعهم على فائدة أكبر من غيرهم عندما يضعون أموالهم في صندوق التوفير تغطي ما يأخذه البنك أو تزيد على ذلك- نقول-: كل ذلك لا يسوِّغ أخذ هذا القرض، واعلم أن "الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل" كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند.
ثم إن إيداع العميل في دفتر التوفير مقابل فائدة يأخذها أمر محرم، ولا يجوز انتفاعه بهذه الفائدة، ولا يجوز لكم الحصول على نسبة من هذا المال، وقد أحسنت في ردك هذا القرض، لكن عليك أن تشفع ذلك بترك العمل في البنوك الربوية فوراً، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.