الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطب فتاة فرفضه أهلها ثم وافقوا بعد أن خطب فتاة غيرها... الحكم والواجب

السؤال

منذ فترة تقدم قريب لأبي لخطبتي، وأهلي وافقوا عليه، ثم رفضوا، وبعد فترة من الزمن ذهب لخطبة فتاة أخرى، وعندما علِم والديّ، قالا له: إنّنا موافقان، فترك تلك الفتاة.
مع العلم أنّها ركنت إليه هي وأهلها، لكن سرعان ما شعر والديّ بالندم، خوفا من أنّهما ظلما تلك الفتاة، ثم أخبروه بأنه إذا كان يريد تلك الفتاة يذهب إليها، لكنّه تركها، وأنا ضميري يؤنبني. هل هذا كافٍ لتبرأ الذمة؟ أم يجب أن نعتذر من الفتاة، أو نأخذ إذنها

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.

ومن أهم مقاصد الشرع من هذا النهي منع الخصومات، والمحافظة على المودة والألفة بين المسلمين.

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: وأما الخطبة قبل التراكن، فلا تمتنع، نظرا إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء، وإيحاش النفوس. اهـ.

وهذا المحذور يمكن أن يتحقق فيما إذا خطبت المرأة على خطبة أختها، ولأجل ذلك المقصد وتلك العلة، ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة ذلك.

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ومن خطب امرأة، فخطبته امرأة أخرى، أو خطبه وليها، ينبغي التحريم؛ لأنه إيذاء للمخطوب في الموضعين.... اهـ.

فإن كان الحال ما ذكرت من أنه قد تم التوافق بينهما؛ فالواجب المبادرة إلى التوبة، واستسماحها فيما حدث إن كانت قد علمت بالأمر، فإن لم تعلم به؛ فيكفي الدعاء لها والاستغفار؛ لأن إخبارها في هذه الحالة تترتب عليه مفسدة في الغالب.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 29785، 446344.

وإن كان قريبك هذا قد ترك خطبة تلك الفتاة، فالخيرة عنده؛ إن شاء رجع إليها، وإن شاء تزوج منك، إن رغب في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني