الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ العامل أجرة عن الغياب في أيام مرضه

السؤال

ما قول المالكية في معلِّم أخذ أجرةَ يومِ عمل تغيّب فيه بسبب حمى أصابته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعقد العمل هو الذي يحدّد ما إذا كان من حق المعلِّم أخذ الأجرة عن اليوم الذي تغيّب فيه بسبب المرض، أو لا.

فإن كان العقد الذي بين المعلم وجهة عمله ينصّ على عدم المؤاخذة بأيام المرض، وأنه يستحق الأجرة في اليوم أو الأيام التي يدع العمل فيها بسبب المرض؛ فله الأجرة تامة.

وإذا لم ينصّ العقد على ذلك، فلا حقّ له في الأجرة عنها، إلا إذا تطوّعت له جهة العمل بها، وهذا هو مقتضى ما جاء في المدونة من أن الأجير لا يستحق الأجرة في أيام مرضه، ففيها عن القاسم تلميذ مالك -رحمهما الله تعالى-، قال: قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَجِيرِ إذَا اُسْتُؤْجِرَ سَنَةً: أَنَّهُ إذَا مَرِضَ بَعْضَ السَّنَةِ، ثُمَّ صَحَّ فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ؛ أَنَّهُ يَخْدُمُ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ مَا مَرِضَ، وَلَكِنْ يُحَطُّ عَنْهُ مِن الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا مَرِضَ. انتهى.

ومن ثم؛ فالمعتبر هنا هو ما يقتضيه العقد؛ إذ هو شريعة المتعاقدين، وكذلك ما تطيب به نفس المستأجر في حال عدم استحقاق المعلم للأجرة عن يوم مرضه، فقد تطيب نفس المستأجر هنا بالتبرع له بأجرة ذلك اليوم، فيعطيه أجرة الشهر كاملة، ولو لم يكن يستحق ذلك بمقتضى العقد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني