السؤال
في الشركة التي أعمل فيها نظام صندوق الادّخار، فتقتطع نسبة من الراتب، وتساهم الشركة بنسبة معينة، وتُعطَى قروض لشراء العقارات أو السيارات، فما حكم الاقتراض منه؟
في الشركة التي أعمل فيها نظام صندوق الادّخار، فتقتطع نسبة من الراتب، وتساهم الشركة بنسبة معينة، وتُعطَى قروض لشراء العقارات أو السيارات، فما حكم الاقتراض منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملات المنصوص عليها في نظام الصندوق، لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وأمواله تستثمر فيما هو مباح؛ فالاشتراك فيه جائز شرعًا، والانتفاع بما يعطيه للمشترك؛ لا حرج فيه، كالقرض الحسن الذي لا تترتب عليه فائدة ربوية.
وأما إذا كانت معاملات صندوق الادّخار محرمة، كالتعامل بالربا؛ بأن كان يستثمر ماله في البنوك الربوية، والقروض التي يعطي للمشتركين يلزمهم بفوائد ربوية عليها، ونحو ذلك مما لا يشرع؛ فلا يجوز الاشتراك فيه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني