الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة من نسي السورة أو السجدة أو خرج من صلاة النافلة دون تسليم

السؤال

ما حكم من لم يسلم من صلاة مكتوبة توقّف عن أدائها، وأراد إعادتها من جديد؟ وما حكم نسيان سجدة، أو سورة، أو أي شيء من غير الركعات في صلاة مكتوبة، أو صلاة نافلة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، لا تجزئ بدونها عند الجمهور؛ خلافًا للحنفية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالسلام عند المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لأن السلام ركن من أركان الصلاة عندهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

أما الحنفية؛ فالسلام عندهم ليس ركنًا، بل هو واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلّمه المسيء صلاته، ولو كان فرضًا لأمر به؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فالخروج من الصلاة عندهم، يكون بالسلام، ويكون بغيره من كل عمل، أو قولٍ منافٍ للصلاة. وقد تمت صلاته، ولا يحتاج إلى سلام. اهـ.

فمن نسي التسليم الذي هو ركن من أركان الصلاة، وفات تداركه؛ فإن صلاته باطلة عند الجمهور، وهو القول الراجح. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 121686.

ومن نسي سجدة من فريضة؛ فإنه يتداركها، ويأتي بها، ويسجد للسهو.

وإن تعذّر تداركها، بطلت، وتجب إعادتها، وانظر التفصيل في الفتوى: 10674.

والنافلةُ مثل الفريضة في أحكام السهو، قال ابن قدامة في المغني: وحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو، في قول عامة أهل العلم، لا نعلم فيه مخالفًا، إلا أن ابن سيرين قال: لا يشرع في النافلة. وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم؛ فليسجد سجدتين. وقال: إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص؛ فليسجد سجدتين. ولم يفرق، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود؛ فيسجد لسهوها، كالفريضة. اهـ.

لكن النافلة لا يجب قضاؤها، كما قال بعض أهل العلم، جاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي: وحكم سائر التطوعات حكم الصوم فيما تقدم، عدا الحج والعمرة؛ فإنهما يلزمان بالشروع، وعنه (الإمام أحمد) أنه قال: الصلاة أشد، فلا يقطعها، يعني من الصوم. قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها، فليس فيه اختلاف؛ فمال الجوزجاني [من هذا] إلى أنها تلزم بالشروع؛ لأنها ذات إحلال وإحرام، فأشبهت الحج، وعامة الأصحاب على خلافه، وكلام أحمد لا دلالة فيه على وجوب القضاء، بل [على] تأكد استحبابه. اهـ.

وأما نسيان السورة؛ فلا يبطل الصلاة عند جمهور أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 124147.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني