الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام قسمة المرأة لأموالها بين أولادها في حياتها

السؤال

امرأة تملك مبلغا ماليا ليس كبيرا، وتريد تقسيمه بين بناتها في حياتها، وتضيف له كلما توفر لديها بعض المال.
هل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على تلك المرأة في قسمة أموالها بين أولادها ذكورا وإناثا إذا كانت المرأة في غير مرض مخوف، وهذه تعتبر هبة لا ميراثا، ولكن تطالب بالعدل في تلك الهبة.

وانظري الفتوى: 330643 عن العدل في الهبة هل يتحقق بالتسوية بين الأولاد أم بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؟

والفتوى: 377065، والفتوى: 444052 عن الهبة في المرض المخوف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني