السؤال
أعلم أن قراءة التشهد الأول للمأموم يجب أن تكون كاملة وهو جالس، فإن سبقه الإمام، أكمل التشهد، ثم قام، فإذا أدرك المأموم إمامه في آخر التشهد الأول في صلاة المغرب، فجلس، فقام الإمام، فهل يكمل التشهد، أم يلحق إمامه باعتبار أن هذا ليس تشهده الأول؟ مع العلم أنه لو أكمل التشهد لركع الإمام قبل قيامه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن أدرك الإمام في آخر التشهد الأول، وقام الإمام؛ فلا يلزمه أن يكمل التشهد، وليتابع إمامه.
وفرق بين هذه الصورة، وبين ما لو أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، وقام عنه الإمام قبل أن يكمل التشهد، فهنا يكمله، ثم يتابع إمامه؛ وفق ما بيناه لك في الفتوى السابقة: 444400.
والسبب أن التشهد هنا -بالنسبة للمسبوق- ليس تشهده الأول؛ فلا يجب في حقّه، جاء في البيان في مذهب الشافعي: وإن أدركه قاعدًا للتشهد... فهل يتشهد مع الإمام؟ فيه وجهان، حكاهما ابن الصباغ:
أحدهما -وهو المنصوص-: (أنه يتشهد معه) كما يقعد، وإن لم يكن موضع قعوده.
والثاني: لا يتشهد؛ لأن هذا ليس بموضع تشهده.
فإذا قلنا: يتشهد؛ فإنه لا يكون واجبًا عليه؛ لأنه إنما يلزمه متابعة الإمام في الأفعال، دون الأذكار. فإن كان هذا في التشهد الأول.. فإن الإمام إذا قام.. فإن المأموم يقوم معه بتكبير؛ لأنه يقوم على ابتداء ركعة. انتهى بتصرف يسير.
والله أعلم.