الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع البنك ثمن السلعة للبائع وتقسيط ثمنها على المشتري مع الفوائد

السؤال

تخرّجت من الجامعة -والحمد لله-، وأعمل الآن مع الوالد الكريم في مجال بيع الدراجات النارية، وقبل فترة تعاقد البنك مع والدي، وأردت أن أستفسر عن حكم ذلك، بعد أن أذكر لكم طريقة تعاملاتنا مع الزبون والبنك: فالزبون يختار الدراجة النارية، وثمنها ثلاثون ألف دينار جزائري، فيعطيني البنك ثمن الدراجة كاملًا، وأسلِّم الدراجة إلى الزبون، ويدفع الزبون ثمنها للبنك لمدة 3 سنوات مع الفوائد، فهل أنا مشارك في الحرام؟ علمًا أن الزبون يضع ملف طلب القرض عندي، وأنا أسلمه إلى البنك. بارك الله فيكم، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع المعاملة أن البنك يقرض الزبون ثمن الدراجة بفائدة؛ فهذا قرض ربوي.

وأخذك الملف وتسليمه للبنك، فيه تعاون على ذلك القرض، وهذا غير جائز؛ لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}

وننصحكم بعرض المسألة مفصلة على أهل العلم المختصين ببلدكم؛ ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني