السؤال
في بلدنا بنوك ربوية، تقدم خدمة التوفير، ويلجأ إليها الموظفون أصحاب الدخل المحدود في الغالب؛ لادّخار بعض نقودهم من أجل شراء منزل، وهذه الخدمة كالتالي: تذهب إلى البنك الذي تستلم منه راتبك، وتطلب منه أن يسحب كل شهر من راتبك مبلغًا معينًا، يدّخره لك، مع زيادة سنوية من طرف البنك على مال هذا الموظف، فهل تجوز هذه المعاملة إن تم التخلّص من المبلغ الذي يزيده البنك للموظف بإعطائه للفقراء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام البنك ربويًّا؛ فلا يجوز الادّخار لديه، وما يعطيه من فوائد تعتبر ربا محرمًا، ونية المرء في التخلّص منها بدفعها للفقراء والمساكين، لا تبيح له الإقدام على المعاملة المحرمة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ... ويحرم التعامل مع البنوك الربوية في جميع المعاملات المحظورة شرعًا.
ويتعيّن على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية، إن أمكن ذلك؛ توقيًا من الوقوع في الحرام، أو الإعانة عليه.
ثالثًا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل، أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.
والله أعلم.