الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تجنّب أكل الدجاج المستورد وسؤال المضيف عن مصدر الدجاج

السؤال

نشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الذي نستفيد منه كثيرًا في أمور دِيننا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
سمعت عالمًا جليلًا -أثق في علمه وورعه -ولا أزكّي على الله أحدا- يفتي بعدم جواز أكل وبيع الدجاج المستورد من بلاد النصارى؛ لأنه جيفة؛ بحجة أنهم لم يعودوا يهتمون بالذكاة، وإنما يستعملون الصعق الكهربائي، ولكن بعض الناس هنا لا يحترزون من هذه النجاسات، وتباع في كثير من الأسواق، والناس يأكلونها، فإذا كنت ضيفًا على أحد مثلًا، وكان في طعامه دجاج، فهل يلزمني التثبّت والسؤال عن مصدره؟ فقد كنت ذات مرة في منزل خالتي، وكان في طعامهم دجاج، فسألتها عن مصدره، فقالت: إنه محلّي، ولا أعلم هل هو كذلك أم إنها خافت إن هي أخبرتني بحقيقته أن لا آكل من طعامهم؛ وذلك ظن قوي، فهل ترون أنه من باب الاحتياط للدِّين أن لا آكل منه ما دام في نفسي عدم يقين من أنه مباح؟
وبعض بقايا الدجاج تكون مرمية في الشارع، فإذا لامس بعضها جانب الرِّجل، ولم يُعلَم هل هي مما هو مستورد من الغرب أم من المحلّي، فهل يلزم غسل الرِّجل؛ أخذًا بقاعدة: الأصل في اللحوم الحرمة؟ أتمنى أن تبحثوا هذه المسائل بحثًا يوضّحها ويجلّي حكمها، ويشفي الغليل؛ فأنا في أمسّ الحاجة لذلك. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتجنّب السائل للدجاج المستورد أمر حسن، وورع محمود، وانظر الفتويين: 96679، 248596.

ولكن ليس معنى هذا أنه يلزمه سؤال مضيفه عن أصل هذا الدجاج، فضلًا عن أن يخبره مُضِيفه ثم لا يصدقه! فيكفي أنه مسلم، والأصل فيه السلامة، والتورّع حينئذ أقرب إلى الذمّ منه إلى الحمد، وراجع في ذلك الفتوى: 333475.

وكذلك بخصوص بقية الدجاج الملقى في الشوارع، لا يحكم بنجاسته أو كونه ميتة، بمجرد الشك، والاحتمال، والأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء بمجرد الشك، وراجع في ذلك الفتوى: 223267.

وحتى إذا تيقنت من كون هذا الدجاج ميتة، وشقّ التحرز منه، ولحقك بذلك حرج؛ فالأخذ بالرخصة في مثل هذه الأحوال لا حرج فيه، وراجع في ذلك الفتوى: 451222.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني