الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين

السؤال

سيدة قالت لو رزقني الله بمولود نذهب به إلى مجد الحسين لأحلق له رأسه هناك وأضع مالا في الصندوقما الحكم في ذلك

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تفي بنذرها المتعلق بذهابها إلى ذلك الموضع أو شبهه، وذلك لحرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19508.

أما بخصوص نذر المال لله تعالى فهو مشروع؛ لكن عليها أن تعلم أنه لا يجوز لها وضعه في ذلك المكان، لأن ذلك من البدع التي يجب على المسلم الحذر منها. وانظر الفتوى رقم: 16539.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني