السؤال
رأيت فتوى فى موقعكم عن شروط تحقق الزنا، وكان رأي بعض العلماء أن الزنا لا يتحقق إلا بالإيلاج.
فهل معنى ذلك أنه يمكن لأيِّ أحد، حتى لو من المحارم، الاستمناء لأيِّ أحد، حتى لا يستمني لنفسه، وتحسب عليه ذنبا؛ لأني أيضا قرأت أن ذنب الاستمناء لا يقع إلا إذا عملته باليد. فهل هذا صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلعل الفتوى التي اطلعت عليها في موقعنا متعلقة ببيان حقيقة الزنا الموجب للحد، وأنه يشترط فيه الإيلاج، فإن لم يحصل الإيلاج، فلا يحد الفاعل. وفي الفتوى: 116516 بعض النصوص لأهل العلم التي تبين ذلك.
ووجه الإشكال الذي ذكرته غير واضح، فإن كنت تعني السؤال عما إن كان ذلك يفهم منه جواز قضاء الشهوة بالاستمناء عن طريق الآخرين، وأنه لا مؤاخذة على المرء في ذلك. فالجواب هو: أن المذكور في تلك الفتوى لا علاقة له بهذا، ولا ينفي الإثم عمن قضى شهوته من غير إيلاج، ولا يعني بحال جواز الاستمناء عن طريق الآخرين، إلا أن تكون زوجة، أو ملك يمين، وأن من تجاوز ذلك متعد لحدود الله، فيكون آثما، قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون5 - 7}.
والاستمناء المحرم قد يكون باليد، وقد يكون بأي وسيلة أخرى؛ لدخوله في عموم قوله سبحانه: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:7}.
قال الشافعي في كتاب الأم: فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة، أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى: 372349.
والله أعلم.