الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التداوي بدواء يحتوي على نسبة كحول وبيعه

السؤال

ما حكم تناول الدواء الذي يحتوي على كحول للضرورة وأيضا ما حكم بيع هذا الدواء بالنسبة للصيدلي هل يجوز له بيعه أم لا بصفة أنه دواء يحتوي على كحول

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتداوي بدواء يحتوي على نسبة كحول غير جائز، لما روى أحمد ومسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء.

لكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة ولم يوجد دواء خال من الكحول يقوم مقامه فلا بأس أن يستعمل المريض منه ما يدفع به الضرر، إذ الضرورة تقدر بقدرها، وإذا جاز هذا في حق المريض جاز في حق الصيدلي أن يبيع هذا الدواء للمضطر إليه، ومنع في غير المضطر، وما تقدم في الأدوية التي تكون نسبة الكحول فيها نسبة مؤثرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2599.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني