السؤال
زوجي يريد تسديد مؤخر الصداق المنصوص في قسيمة الزواج، وقيمة مؤخر الصداق في قسيمة الزواج 30 ألف جنيه.
فهل على الزوج تسديد نفس المبلغ؟ أم بما يعادل قيمته الآن؟ علما بأن الزواج كان من ست سنوات، وقيمة مؤخر الصداق الآن تعادل تقريبا 80 ألف جنيه.
زوجي يريد تسديد مؤخر الصداق المنصوص في قسيمة الزواج، وقيمة مؤخر الصداق في قسيمة الزواج 30 ألف جنيه.
فهل على الزوج تسديد نفس المبلغ؟ أم بما يعادل قيمته الآن؟ علما بأن الزواج كان من ست سنوات، وقيمة مؤخر الصداق الآن تعادل تقريبا 80 ألف جنيه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الواجب على زوجك أن يدفع إليك مؤخر الصداق المتفق عليه في العقد بنفس الجنيه المتفق عليه وقت العقد، ما دام موجودا، ولا يلزمه أن يعدل عن المثل إلى القيمة بسبب تغير قيمة العملة، أو قوتها الشرائية، أو غلاء الأسعار.
لكن ذهب بعض أهل العلم إلى العدول إلى القيمة عند تغير قيمة العملة تغيرا فاحشا، واختلفوا في معيار التغير الفاحش، فضبطه بعضهم بالثلث، وبعضهم بما يعده التجار في العرف تغيرا فاحشا، كما بينا ذلك في الفتوى: 348040.
وعليه؛ فالذي نراه أرجح في الحال المذكورة؛ أن يرد الزوج قيمة مؤخر الصداق مراعاة لتغير قيمة العملة تغيرا فاحشا، -إن صح ما ذكرت- إلا إذا حصل بينكما صلح على المثل أو غيره، فلا حرج عليكما فيما تراضيتما عليه.
ووصيتنا لكما ألا تنسيا الفضل بينكما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني