السؤال
ركبت لي الطبيبة الشهر الماضي لولبًا بعد انتهاء النفاس، وحضت بعدها، وبقي الحيض أكثر من شهر، وبعد أول خمسة عشر يومًا اغتسلت، واعتبرت الباقي استحاضة، فصليت، وبعد تمام خمسة عشر يومًا أخرى من الاستحاضة، صار الدم أغمق من جديد، لكنه قليل جدًّا، ولا أدري هل أعتبره حيضا -لأن شهرًا قد مَرَّ-، أو أكمل صلاتي، وصيامي، وأجامع زوجي، وأعتبره استحاضة؟ وما أقصى مدة للاستحاضة إذا لم تتوقف قطرات الدم لأكثر من شهر؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثرُ مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشرَ يومًا، فإذا استمر نزول الدم بعدها، فما زاد عن الـ 15 يومًا؛ فهو استحاضة. والمستحاضة لها حكم الطاهر، فتصلّي، وتصوم، وتفعل ما تفعل الطاهرات.
وإذا لم ينقطع الدم في الشهر الثاني، واستمرّ نزوله، فهنا ينظر إن كان للمرأة عادة منضبطة قبل حدوث الاضطراب، أو لا:
فإن كان لها عادة منتظمة؛ فإنها تجلس أيام عادتها، وتعتبر ذلك هو زمن الحيض، وما زاد تعتبره زمن استحاضة؛ فتغتسل، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتصلي بهذا الوضوء الفرض، وما شاءت من النوافل، حتى يخرج الوقت، وتصوم، ويأتيها زوجها في قول جمهور العلماء، وهكذا...
فإن لم تكن لها عادة سابقة:
فإن كانت تميز صفات دم الحيض بلونه، أو ريحه، أو ألمه، أو غلظه؛ فما رأت فيه هذه الصفات؛ فإنها تعدّه حيضًا، إن كان يصلح لذلك, بأن لا يزيد عن خمسة عشر يومًا، ولا ينقص عن يوم وليلة, وتغتسل بعد انقطاعه، وما عداه يكون استحاضة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لون دم الحيض أسود، ثخين، منتن، له رائحة كريهة غالبًا، بينما لون دم الاستحاضة أحمر رقيق، لا رائحة له. انتهى.
وإن لم تكن لها عادة، ولا تمييز؛ فإنها تجلس بالتحرّي من كل شهر ستة أيام، أو سبعة على غالب عادة النساء من أهلها، ثم تغتسل بعد ذلك، وتكون فيما بقي من الأيام مستحاضة، وتفعل هذا ما بقي الدم، ولو مكث سنوات؛ فتجلس أيام عادتها إن كانت لها عادة، أو تعمل بالتمييز، إن ميّزت دم الحيض، وإلا فتجلس حسب عادة نسائها -وفق ما سبق-، والباقي تعتبره دم استحاضة؛ حتى ينتظم أمر عادتها.
ولمزيد من الفائدة، انظري الفتوى: 156433.
والله أعلم.