السؤال
أنا مشترك في البنك التجاري الدولي في وثيقة تأمين وادخار تسمى وثيقة زواج باسم الابن حتى يبلغ سن خمسة وعشرين عاما وأنا أدفع 250 جنيها شهريا حيث جزء منها يدخل في حساب التأمين والآخر في الادخار و الاستثمار وبعد أن يبلغ 25 سنة يقبض الابن مبلغا كبيرا يعتمد على معدلات النمو في سعر الوحدة، وإذا حدثت وفاة للأب في أي وقت يقبض الورثة قيمة الوثيقة كاملة وإذا حصل عجز كلى للأب سيقوم البنك بدفع الأقساط كاملة حتى يصل الابن لسن الـ 25 عاما . فما رأي الدين في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقود التأمين التجاري ومنها عقد التأمين المذكور في السؤال، من العقود المحرمة، وقد سبق أن بينا أدلة ذلك مفصلة في الفتوى رقم: 472، ولا فرق أن يكون المستحق لمبلغ التأمين هو المؤمَّن له أو من عينته ورثته. وفي هذه العقود المحرمة لا يستحق المؤمَّن له أو من عينه أو الورثة إلا ما دفعه من أقساط شهرية فقط.
وأما بالنسبة لعقد الادخار المسمى بوثيقة الزواج، فغير جائز أيضا، لأن الاستثمار في البنوك الربوية حرام أصلا، والفوائد الناتجة عن هذا الحساب سحت لا تملك، ولكن يأخذها صاحبها ويصرفها على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة للمسلمين.
وليس للمودع فيها إلا رأس ماله فقط، وراجع الفتوى رقم: 23570 ، ورقم: 4464.
فإذا انضاف إلى ذلك قيام البنك بدفع بقية الأقساط من مبلغ التأمين عند عجز الأب، كان الأمر آكد حرمة، لتوالي العقود المحرمة عليه.
والخلاصة أن التأمين والادخار في هذه الصورة حرام، وتجب التوبة لتركه وقطعه، وليس للمؤمن إلا رأس ماله، أي الأقساط الحقيقة التي دفعها.
والله أعلم.