السؤال
أنا وأخي تشاركنا في عمل يعتمد على الجهد، ولم نتفق على نسبة الربح، وأنا جهدي أكثر في العمل، وتوفي أخي، وله ورثة، هم أولاده، ونريد فسخ الشراكة. فكيف نحسب الربح؟ وهل أستحق أنا نسبة أكثر من الربح بسبب جهدي؟
أنا وأخي تشاركنا في عمل يعتمد على الجهد، ولم نتفق على نسبة الربح، وأنا جهدي أكثر في العمل، وتوفي أخي، وله ورثة، هم أولاده، ونريد فسخ الشراكة. فكيف نحسب الربح؟ وهل أستحق أنا نسبة أكثر من الربح بسبب جهدي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الشركة التي لم يحدد فيها نصيب كل شريك من الربح؛ شركة فاسدة.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: والحكم في الشركة؛ كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح. انتهى
وعليه؛ فإن كان لكل منكما في الشركة مال متميز؛ فإنّ لكل منكما رأس ماله وربحه، وإن كان المال مختلطا؛ فلكل منكما رأس ماله وحصته من الربح على قدر رأس ماله.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومتى وقعت الشركة فاسدة، فإنهما يقتسمان الربح على قدر رءوس أموالهما، ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله. نص عليه أحمد في المضاربة. واختاره القاضي. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن المسمى يسقط في العقد الفاسد، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري، إلا أن يكون مال كل واحد منهما متميزا، وربحه معلوما، فيكون له ربح ماله. ولو ربح في جزء منه ربحا متميزا، وباقيه مختلط؛ كان له ما تميز من ربح ماله، وله بحصته باقي ماله من الربح. انتهى
وإذا كانت الشركة على العمل فقط ؛ فالمال المكتسب من العمل؛ يقسم بينكما نصفين، ويأخذ كل منكما نصف أجرة عمله من نصيب الآخر.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: وقسمت أجرة ما تقبلاه في شركة الأبدان إذا فسدت؛ بالسوية، ويرجع كل واحد منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عمله. انتهى.
وما أشكل عليكم من تنزيل هذا على واقع حالتكم، فارجعوا فيه إلى مشافهة أهل العلم عندكم، وإن حصل نزاع بينكم، فيمكن حله عن طريق المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني