الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من توفي والده وكان يأخذ راتب أبيه المتوفى

السؤال

والدي -رحمه الله- كان يستلم راتب تقاعد والده المتوفى، يعني استمر بأخذ الراتب حتى بعد وفاة والده -جدي- وهذا لا يجوز طبعا.
والآن والدي وجدي قد توفيا.
هل هذا دين على والدي؟
وكيف أسدده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرحم الله والدك، وغفر له، فلم يكن له أخذ المال بهذه الطريقة! وما أخذه بذلك فقد أكله بالباطل، وليس له فيه حق.

قال القاضي عياض في «التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة»: أخذ الأموال بغير حقها، ورضى أربابها، محرم ممنوع، وهو ‌على ‌ضروب ‌عشرة: حرابة، وغيلة، وقهر، وخيانة، وسرقة، واختلاس، وخديعة، وتعد، وغصب، وجحد.

واسم الغصب ينطلق على ذلك كله في اللغة، ولكل واحد من هذه الضروب في الشرع حكم على حياله ...

والخيانة: ما كان لآخذه عليه قبل أمانة، أو يد، وللمتصرف فيه إذن ...

والخديعة: كل مال أخذه بحيلة، اختدع بها صاحبه، كالمتشبه بصاحب الحق، أو الوديعة، فيأخذها ممن هي بيده، أو المرائي برأي الصلاح أو الفقر، وليس منهم، ليأكل بذلك ما لا يحل له ممن أبيح له ذلك. اهـ.
وبخصوص السائل، فإن كان والده ترك ميراثا يفي بما أخذه بالطريقة التي ذكرت، فعلى السائل أن يسدد منه للجهة المانحة ما أخذه والده بغير حق، أو يضعه هو بنفسه في مصارفه العامة، على نحو ما سبق بيانه في الفتوى: 328480.
وإن لم يترك والده ميراثا، فلا يجب عليه قضاء هذا المال، وإن كان ذلك مستحبا في حقه، أداء للحق عن والده المتوفى.

وراجع في ذلك الفتوى: 408145.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني