الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بإهداء الذهب للأخت

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي لأختي ذهبا، وهي ليست فقيرة. ولكنها تملك ذهبا قليلا جداً.
أنا لن أعتبره زكاة، سأعطيها هدية؛ لأني أرحمها؛ لأنها لا تملك ما تتزين به.
فهل يجوز لي إعطاؤها؟
للعلم زوجها يرفض شراء ذهب لها؛ لذلك فهي لا تملك ذهباً، بالرغم من أنها ليست فقيرة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك إعطاء أختك ما أردت من ذهب على جهة الهبة، أو الصدقة، حتى وإن كانت غنية، وانظري الفتوى: 71401.

وأنت مثابة على ذلك ثوابا عظيما بإذن الله؛ لما فيه من صلة الرحم، وإدخال السرور على المسلم، وغير ذلك من وجوه البر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني