الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية بيع سلعة لا يملكها البائع

السؤال

أود السؤال عن المعاملة التالية:
أعمل في شركة مجالها التوريد والتصدير. يطلب المشتري مني سلعة معلومة بوصفها، ويدفع المبلغ كله، أو جزءا منه، أو يكون بيننا وبينه ما يسمى بال(كريديت) عن طريق البنك.
وبعد ذلك أشتريها بسعر أقل، وعند استلامها أسلمها للمشتري.
والشراء قد يكون من شركة أنا وكيلها، وقد لا أكون وكيلا لها، ولكنها تعلم أني سأبيعها.
والمشتري، قد يعلم أني لا أملك السلعة، وسأشتريها بسعر أقل هو لا يعرفه. وقد لا يعلم ذلك.
ما حكم هذه المعاملة؟ وهل تأخذ حكم بيع السلم، أم هي من بيع ما لا أملك؟
جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت وكيلا عن الشركة، أو عن صاحب السلعة، وأذن لك في عرضها وبيعها بسعر أعلى من السعر الذي يبيعها هو به؛ لتأخذ الفارق لنفسك. فلا حرج عليك في ذلك، فلا يدخل هذا في بيع ما لا يملك المرء؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل.

وأما إذا كنت غير وكيل عن مالك السلعة، وإنما تعرض صور المنتجات التي تجدها بالمواقع، وأنت لا تملكها.

فهنالك صور صحيحة للبيع إذا لم تكن السلعة مملوكة للبائع، بيناها في الفتوى: 323008

والخلاصة فيها أنه ليس للمرء أن يبيع ما لا يملك؛ للنهي الثابت عن ذلك، إلا ما استثني من بيع السلم.

ولكن في الصور المذكورة ما فيه سعة وغنية للمرء كأن يكون وكيلا عن البائع، أو وكيلا عن المشتري، أو يجري مواعدة مع طالب السلعة، ويشتري هو السلعة. فإذا اشتراها باعها حينئذ لطالبها، وهكذا.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني