الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف الطالبة مصروف الطعام على احتياجات أخرى دون علم الوالدين

السؤال

إذا صرفت ما يعطيني والداي للجامعة من أجل أن أشتري به أكلي وشربي في أشياء أخرى دون علمهما، وإذا علما فسوف يغضبان مني-، ولكني بحاجته للدراسة جدًّا، وهما لا يتفهّمان ذلك، مع أني قد شرحت لهما عدة مرات أنني بحاجته، فهل عليّ إثم؟ وإن كان عليّ إثم، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما أعطاك والداك زائدًا على النفقة المعتادة؛ فهو في حكم الهبة، قال أبو حفص العكبري -كما نقله عنه ابن القيم في بدائع الفوائد-: ما ‌زاد ‌على ‌النفقة؛ يجري مجرى النّحْل. اهـ.

وجاء في «الفروق للقرافي» نقلًا عن عبد الحق المالكي: ‌الزائد ‌على ‌النفقة المتوسطة، إنما هو كهبة. اهـ.

وقد نصّ بعض أهل العلم على لزوم مراعاة قصد الواهب، قال النووي في «روضة الطالبين»: أعطاه درهمًا، وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم، وقال: اشترِ بها لنفسك عمامة، ونحو ذلك، ففي فتاوى القفال:

أنه إن قال ذلك على ‌سبيل ‌التبسّط ‌المعتاد؛ ملكه، وتصرّف فيه كيف شاء.

وإن كان غرضه تحصيل ما عيّنه؛ لِمَا رأى به من الشعث، والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس؛ لم يجز صرفه إلى غير ما عيّنه. اهـ.

وقال مرعي الكرمي في «غاية المنتهى»: ويتّجه: لو دفع نحو تمرة لصائم، ونحو ‌ثوب ‌لفقير ‌ليلبسه؛ تعيَّن له، إلا لغرض أعلى، كلصائم آخر، أو لفقير أجوع. اهـ.

وعلى ذلك؛ فما دامت السائلة تعلم أن والديها سيغضبان إن علما صرفها لذلك المال في أشياء أخرى غير الأكل والشرب؛ فلا يصحّ أن تفعل ذلك، إلا أن تستأذنهما، وانظري الفتوى: 126791.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني