السؤال
أهدت أباها هدية وأعطته عطية مالية، وبعدما توفاه الله أخذت الهدية، وسحبت الأموال التي لم ينفقها من عطيّتها، واسترجعتهما، فما حكم هذا التصرّف في الشرع؟
أهدت أباها هدية وأعطته عطية مالية، وبعدما توفاه الله أخذت الهدية، وسحبت الأموال التي لم ينفقها من عطيّتها، واسترجعتهما، فما حكم هذا التصرّف في الشرع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الهبة قد تمّت بشروطها المعتبرة شرعًا؛ فإن الأب قد ملك تلك الهدية، وتكون بعد وفاته من جملة التركة التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
وليس للبنت فيها حق سوى نصيبها الشرعيّ في الميراث، ولا يجوز لها أن تستردّها، حتى وإن كان أبوها حيًّا؛ لأن الرجوع في الهبة ممنوع شرعًا؛ لحديث: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لا سيما الهبة للأرحام غير الفروع -الأولاد، وأولادهم-؛ فقد اتفق العلماء على عدم جواز الرجوع في الهبة لهم بعد القبض، جاء في الموسوعة الفقهية: لَوْ وَهَبَ إِنْسَانٌ لِرَحِمِهِ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِيمَا وَهَبَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ، فَفِي غَيْرِ الْفُرُوعِ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ بِاتِّفَاقٍ. اهــ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني