الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تستحق المنح إلا بتحقق شروط الجهة المانحة

السؤال

الدولة تعطي مساعدة مالية شهرية للأسرة التي دخلها الإجمالي لا يزيد عن قدر معين، بسبب الأولاد. ومن ضمن شروطهم ألا يكون في مجموع أفراد الأسرة سيارتان أو أكثر، ورجل له زوجتان -ممنوع في هذه الدولة وهي غير إسلامية، أن يكون لأحد أسرتان رسميتان- وله الحق في سيارتين -سيارة نقل يعمل عليها، وأخرى عادية- وزوجته الثانية غير الرسمية أيضا تملك سيارة خاصة بها.
فما رأيكم في أخذ كل من الزوجتين هذه المساعدة، مع العلم بأن مجموع السيارات في الأسرتين ثلاثة فقط؟ أي: هل هاتان الأسرتان لهذا الرجل داخلتان تحت شروط المساعدة أم لا؟
أي السؤال عن خصوص هذا الرجل وزوجتيه: هل تنطبق شروط الدولة على هاتين الأسرتين في الحالة التي ذكرت في السؤال. وبالتالي هل يحل لزوجتيه أخذ هذه التبرعات -التي تستهدف الأولاد- أو يحل لإحداهما دون الأخرى؟
أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المنح والمساعدات لا تستحقّ إلا بتحقق شروط الجهة المانحة لها.

ومعرفة انطباق شروط المنحة على الحال المذكورة، ليس من اختصاصنا، ولكن ترجع فيه إلى الجهة المانحة، أو تسأل عنه في ذلك البلد العارفين بهذه الأنظمة وشروطها.

وراجع الفتوى: 155359.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني