السؤال
يا شيخ هل يعفى عن يسيرها أم لا أو أن العفو يختص ببعض النجاسات دون بعض ؟ .
أرجو توضيح هذه المسالة بشيء من التفصيل
ويا شيخ الذي ذهبوا في العفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها ، كالدم ، وطين الشوارع ، وبول الإنسان وعذرته ، وروث وبول الحيوانات الطاهرة .. لماذا أخرجوا بول الكلب والخنزير ،وهل إذا شق الاحتراز عنه يعفى عن ذلك وأيضا كيف أفهم ما قاله الآخرون بأن لا يعفى عن يسير البول والغائط ونحوه من النجاسات .
وبين ذلك بالأدلة التي قال تعالى { وثيابك فطهر } نص عام من غير تفريق بين يسير النجاسة وكثيرها .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال { بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أوقال أذى وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما } صحيح أبي داود . فلو كان يسير النجاسة الواقعة على لباس النبي صلى الله عليه وسلم معفواً عنه لما خلع نعليه وهو في الصلاة التي يطلب فيها الخشوع ظاهراً وباطناً .
ثم قالوا بعفو الصلاة بيسير دم الحيض وتصح الصلاة معه
لدليل عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شئ من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها } رواه البخاري ، فهذا يدل على أن يسير دم الحيض معفو عنه ، لأنه لو لم يكن كذلك لما بلته بريقها ثم حكته بظفرها ، لأن الريق لا يطهر من الدم بل سيتنجس به ظفرها .
أرجو أن تبينوا لنا الحق في المسألة وبارك الله لكم
وشكرا