السؤال
أنا طالبة في الجامعة، ودوامي أحيانًا يطول؛ وتأتي عليّ صلاة الظهر والعصر في الجامعة، ومشكلتي هي أنني تنزل عليّ إفرازات أغلب الأوقات التي أخرج فيها من المنزل، وأراها عندما أصل البيت فقط، وأشك أنها تنزل قبل وقت الصلاة، ولا أستطيع التأكّد منها قبل الصلاة، ويصعب عليّ دخول الحمام؛ لأن أغلب حمامات الجامعة سيئة جدًّا، وليست نظيفة. ويصعُب عليّ الوضوء، خاصة أيام الشتاء بسبب البرد؛ لأن الجامعة لا توفّر مياه ساخنة.
وعندما أصلّي أشعر بالذنب؛ لأنه يغلب على الظنّ أنه نزلت إفرازات، وانتقض وضوئي، ولكن لم أرد التأكّد من ذلك للمشقّة التي أجدها، فأريد حلًّا لهذا الموضوع، وماذا عليّ أن أفعل؟ وهل يجب أن أتحمّل المشقّة، وأن أتأكّد لكل صلاة؟ وماذا عليّ أن أفعل، إن كنت مستحاضة؟ علمًا أنني في البيت ليست لديّ مشكلة في التأكّد من الإفرازات، والوضوء لكل صلاة، لكن مشكلتي عند الخروج من البيت.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأعلمي -بارك الله فيك- بأن هذه الإفرازات المعروفة برطوبات الفرج ناقضة للوضوء، وهي طاهرة، غير موجِبة للاستنجاء، ولا لتطهير الثياب على الصحيح، قال المرداوي في الإنصاف: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان: إحداهما: هو طاهر، وهو الصحيح من المذهب مطلقًا. انتهى بتصرف يسير.
وإذا تيقّنت خروجها؛ أو غلب على ظنّك ذلك، للإحساس بها؛ فتوضئي، وصلّي.
ويمكنك اصطحاب ماء حارّ لكي تتطهّري به عند الحاجة.
ولا تؤخّري الصلاة عن وقتها، ولا يلزمك الاستنجاء وتطهير الثياب -كما ذكرنا-.
وأما مجرد الشكّ في نزول الإفرازات؛ فلا تلفتي إليه؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل في ذلك حديث عباد بن تميم المتفق عليه قال: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيّل إليه أنه يجد ريحًا، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا.
ثم إن كان خروج تلك الإفرازات مستمرًّا أغلب الوقت، بحيث لا تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنًا معلومًا يتّسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة؛ فعليك أن تتوضئي لكل صلاة فقط بعد دخول الوقت، وتصلّي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل؛ حتى يخرج ذلك الوقت.
فإن شقّ عليك الوضوء لكل صلاة؛ فلك أن تجمعي بين الصلاتين في قول الحنابلة -كالمستحاضة، وصاحب السلس-.
ويرى المالكية أنه لا يجب على مَن حدثُه دائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وإنما يجزئه وضوؤه ما لم يُحدِث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولا حرج في الأخذ بهذا القول عند المشقّة، والحرج، كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 141250.
والله أعلم.