الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام تأخّر التقابض عند صرف العملات بسبب خلل فنيّ

السؤال

شخص يبيع (كودًا) لشحن الدولار في موقع للشراء مقابل الدينار، وأردت شراء (كود) من الشخص يدًا بيد، فلما التقينا أرسل لي الكود، واستعملت المحمول؛ لإدخاله في الموقع، ولم أستطع، وبعد محاولات قال لي: اذهب لبيتك، وعندما تنجح في إدخاله، أرسل لي المبلغ.
فهل هذا يجوز؟ ولم أستطع البقاء معه؛ لتأخّر الوقت، فذهبت للبيت، واستعملت الحاسوب، ونجحت في إدخال الكود، وكنت على اتصال بالشخص عندما نجحت في إدخال المبلغ، فأردت أن أرسل الدينار مباشرة، لكني لم أستطع؛ لعطل في التطبيق المستعمل لذلك، وبعد عدة محاولات تأخّر الوقت، وافترقنا.
والمشكلة أن الدولار الذي شحنته في الموقع، لا أستطيع إخراجه، ولا إرساله؛ فهو يُستعمل الآن في شراء برامج؛ لحسابي فقط، فهل يمكنني دفع الدينار لهذا الشخص الآن نقدًا، حتى ولو لم يحصل تقابض في المجلس؟ أم يجب عليّ شراء دولار من شخص آخر، ودفعه إليه؟
وماذا لو طالب بزيادة بسبب الخدمة؟ أنا في حيرة، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشرط التقابض في المجلس إذا لم يتحقق؛ فإن الصرف يبطل، وينفسخ العقد، ويصير المبلغ المأخوذ دَينًا في ذمّة آخذه، يردّ مثله، ولا يجوز لصاحبه المطالبة بزيادة، وإلا كانت ربا، وراجع في ذلك الفتاوى: 251449، 54104، 382753، 452278.

وكون السبب في فوات التقابض خارجا عن اختيار السائل، وذلك بتعطل التطبيق المستعمل في التحويل، فهذا يفيد في الحكم التكليفي، ورفع إثم تعاطي العقود الفاسدة، وانظر الفتوى:441862، ولكنه لا يفيد في الحكم الوضعي، والحكم بصحة العقد، فإذا فات شرط الصحة، فسد العقد على أية حال.

وبناء على ذلك؛ فيكون السائل مدينًا في ذمّته بالدولارات لهذا الشخص، يردّ مثلها، ويمكنه أن يقضي هذا الدَّين بعملة بلده، إذا رضي الدائن بذلك، وكان ذلك بسعر الصرف يوم الأداء؛ لأن الصرف على ما في الذمّة بعد الحلول، كالصرف على ما في اليد، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ بالدنانير، فقال له -صلى الله عليه وسلم-: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء. رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة.

وراجع في ذلك الفتويين: 196785، 49094

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني