الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الماء الشفاف النازل قبل موعد الدورة الشهرية

السؤال

ما حكم نزول ماء شفاف، يشبه ماء الشرب، قبل موعد الدورة الشهرية بيوم، أو يومين، وهذا غير العادي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا الماء الشفاف الذي ترينه قبل الحيض، وهو كماء الشرب كما وصفت:

فإن لم يكن فيه أثر صفرة ولا كدرة؛ فالظاهر أنه من جملة إفرازات الرحم، ورطوبات الفرج.

وهي ليس لها حكم الحيض؛ فلا يمنع الصلاة، ولا غيرها، لكنه ينقض الوضوء فحسب، كالماء الذي تراه الحامل قبل الولادة، ويسمى بالهادي، قال الخرشي -المالكي- في شرحه لمختصر خليل: الهادي ينقض الوضوء، وهو: ماء أبيض يخرج من الحامل. انتهى.

وجاء في ضوء الشموع لمحمد الأمير -المالكي-: وما خرج من الفرج عادة؛ فهو حدث. انتهى.

وأما لو كان الإفراز المذكور تشوبه صفرة أو كدرة؛ فيعتبر حيضًا، إذا كان في زمن الحيض، ولا سيما إن صحبته علامات الحيض، كآلامه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فصل: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط، في أنها في أيام الحيض حيض، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها ...

وإن طهرت، ثم رأت كدرة أو صفرة، لم تلتفت إليها؛ لخبر أم عطية، وعائشة. انتهى.

وأما لو نزل الإفراز المائل للصفرة أو الكدرة قبل زمن الحيض؛ فلا يعدّ حيضًا، بل استحاضة، وانظري الفتوى: 5800.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني