الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف بالطلاق غير قاصد إيقاعه

السؤال

طلقت زوجتي مرة، ثم قمت بردها، ثم حلفت عليها بالطلاق لو سافرت. ثم غيرت رأيي ودفعت كفارة يمين. ثم طلقتها مرة أخرى.
هل يمكن الزواج منها مرة أخرى، دون محلل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا قصدك بالحلف بالطلاق على زوجتك ألا تسافر، هل قصدت أنّها إذا سافرت وقع طلاقها؟ أم قصدت منعها من السفر ولم تقصد إيقاع الطلاق إذا سافرت؟
وعلى أي وجه كفرت عن يمينك؟ هل سألت أهل العلم فأفتوك بذلك؟
وعموما؛ فإن كنت حلفت بالطلاق غير قاصد إيقاعه، ولكنك تقصد التأكيد والمنع ونحو ذلك، وسألت أهل العلم فأفتوك بأنّ الطلاق لا يقع بحنثك في هذه اليمين، ولكن تلزمك كفارة؛ ففي هذه الحال؛ يجوز أن ترجع لزوجتك بعد الطلقة الثانية ما دامت في العدة، وإذا انقضت عدتها قبل أن تراجعها؛ فلك أن تعقد عليها عقدا جديدا، من غير أن تتزوج زوجا غيرك.
لكن ما دام في المسألة احتمالات؛ فالصواب؛ أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني