السؤال
هل صلة الرحم مفروضة على الابن، أي تأديتها بدلا من والده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة على كل مكلف، ولا ينوب فيها أحد عن أحد، لا ولد عن والده، ولا والد عن ولده.
قال العدوي -رحمه الله- في حاشيته على كفاية الطالب الرباني: ....صلة الرحم فرض عين، من تركها فهو عاص. انتهى.
والراجح عندنا أنّ الرحم الواجب صلتها هم الأقارب الذين بينهم محرمية كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأمّا غيرهم كأولاد الأعمام والأخوال؛ فصلتهم مستحبة غير واجبة، وانظر الفتوى: 11449
وإذا مات الوالد؛ فمن برّ الولد له؛ أن يصل أقارب أبيه؛ ففي سنن أبي داود: عن أبي أُسَيدِ: مالكِ بنِ ربيعة السَّاعدي، قال: بينا نحنُ عندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءهُ رجل مِن بني سَلِمةَ، فقال: يا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: هل بقي مِن بِرِّ أبوَيَّ شيء أبَرُهما به بعدَ موتهما؟ قال: "نعم، الصلاةُ عليهما، والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدِهِما من بعدِهِمَا، وصِلَةُ الرحِمِ التي لا توصَلُ إلا بهما، وإكرامُ صَدِيقِهما".
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني