الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من استمنى في رمضان ولا يفرق بين المني والمذي ويصلي من غير غسل جاهلا

السؤال

كنت من قبل أستمني في رمضان، وكنت أظن أن الذي يخرج مني مَذْيٌ، فلم أكن أغتسل، وكنت أزيل النجاسة، وأعيد الوضوء.
وبعد أن نظرت في فتاوى الفرق بين المَنِيّ والمَذْيِ تبين أنه مَنِيٌّ، وأنا أعلم أن تعمد إخرج المَنِيِّ يبطل الصيام، ولم أكن أعلم أن الخارج مَنِيٌّ، وكنت أصلي على حالتي دون اغتسال. فهل يجب قضاء الصلاة والصيام؟ أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن أول ما يجب على المسلم المكلف بعد تصحيح إيمانه هو: معرفة ما تصح به عبادته من طهارة، وصلاة، وصيام.

قال الأخضري المالكي في مقدمته في العبادات: أَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ: تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ، ثُمَّ مَعْرِفَةُ مَا يُصْلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ؛ كَأَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ وَالصِّيَامِ.

وقد بينا حكم الاستمناء في الفتوى: 1087، والفتوى: 7170.

وأما قضاء الصوم والصلاة بالنسبة لما ذكرت من الجهل، وعدم التفريق بين المنيِّ والمذْيِ؛ فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، وقد بينا أن الراجح من أقوالهم هو عدم وجوب القضاء؛ للعذر بالجهل، فقد استدل القائلون بالعذر بالجهل بما جاء في الصحيحين: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ} عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ، فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.
فبين له النبي -صلى الله وسلم- أنه بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالقضاء؛ لأنه كان جاهلًا. وانظر الفتوى: 79032.

ولو قضى المسلم ذلك خروجا من الخلاف لكان أحوط. ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني