السؤال
وهبت مبلغا من المال لزوجين لأداء العمرة. وأكملنا كل الإجراءات لدى الوكالة السياحية.
جاء الحجر الصحي، وتوفي الزوج رحمه الله. بعد الحجر استرجعت الزوجة المال من الوكالة، وتصرفت فيه في غير العمرة. واعتبرته دينا، بغير علم الواهب.
هل للواهب أن يتكلم مع الوكالة لتذهب عمرة المتوفى لشخص آخر. أم أصبحت ملكا للورثة، علما أن الهبة كانت بقصد العمرة فقط؟
وما هو حكم تصرف الزوجة: هل يحِلُّ لها أن تصرف المال في أشياء أخرى؟
وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الواهب أعطاهما المال لأجل أن يعتمرا فقط -كما ذكرت- فإن له الحق في استرداد المال إذا لم يعتمرا. ولا يكون المال لهما، ولا للورثة. بل للواهب أن يسترد المال، أو يصرفه لشخص آخر.
وليس من حق الزوجة أن تأخذ المال، أو تصرفه لشيء آخر.
جاء في أسنى المطالب: وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: اشْتَرِ لَك بِهَا عِمَامَةً، أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. تَعَيَّنَتْ) لِذَلِكَ. مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ.
هَذَا (إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ) بِالْعِمَامَةِ (وَتَنْظِيفَهُ) بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ؛ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ، وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ، بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ (فَلَا) تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ، بَلْ يَمْلِكُهَا، أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ. اهــ.
وانظر الفتوى: 188131.
والله أعلم.