السؤال
حلفت بأن تلك الفتاة لن ترسب -في حالة غضب-، ورسبت. فهل عليَّ الصيام؟
وإذا نويت صيام كفارة حنث، وقلت عند عقد نية اليوم الأول: سوف أصوم ثلاثة أيام، وصمت اليوم الأول، ولكن اليوم الثاني نمت من التعب، ولم أنو الصيام، فهل أكمل؟ أم أعيد صيام ثلاثة أيام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف باسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته على أمر يمكن أن يقع في المستقبل، أو لا يقع؛ بناءً على ظنه بصدق توقعه: فأكثر أهل العلم على أنه إذا لم يقع ما حلف عليه أنه تجب عليه الكفارة، وانظري الفتوى: 70643.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو حلف على شيء مستقبل يظن وقوعه، فلم يقع، مثل أن يقول: والله ليقدمن زيد غدًا، أو لينجحن الطالب الفلاني. ثم لم يقدم زيد، أو لم ينجح الطالب؛ فإنه لا شيء عليه؛ لأنه حين حلف على ذلك، إنما يخبر عما في قلبه، سواء وقع ما كان يظن أو لم يقع.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: وعن الشيخ تقي الدين: أو حلف على مستقبل ظانًّا صدق نفسه، فتبين بخلافه، فلا تنعقد يمينه.
وعلى قول الجمهور -وهو الأحوط- فإن عليكِ كفارة يمين، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، وهذه الثلاثة على التخيير، ولا يجزئ الصوم إلا في حالة العجز عنها؛ فإذا لم تجدي أحدها؛ فعليكِ صيام ثلاثة أيام، والأفضل تتابعها، ولا حرج في صومها متفرقة عند جمهور أهل العلم.
وانظري الفتوى: 50926.
ثم إن الغضب الذي لا يغير من عقل صاحبه بحيث يعي ما يقول، فهذا لا إشكال في لزوم اليمين به، وكل ما يترتب عليه، وأما إن كان لا يعي ما يقول، فإنه لا يلزمه شيء مما يصدر عنه؛ لأنه مثل المغمى عليه. ولمعرفة أنواع الغضب انظري الفتوى: 1496.
وأما قولك: وإذا نويت صيام كفارة حنث،.... وصمت اليوم الأول ... فهل أكمل أم أعيد..." ؟ فجوابه: أن عليك أن تكملي ما بقي عليك من الصيام، وهو يومان متفرقان أو متتابعان، ولا تعيدي ما صمتِ أولا، على قول جمهور العلماء، كما بينا في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.