الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشريك كما يستحق سهما من الربح يتحمل جزءا من الخسارة

السؤال

لي حصة في باص للنقل مع أخي، بقيمة: 10 آلاف دينار، من أصل: 100 ألف دينار، فقام بالاقتراض مني بعد ذلك بمبلغ: 5000 دينار، وعند عجزه عن السداد اقترح علي أن تكون من ضمن الحصة، فبدلا من 10، تصبح 15 ضمنيا، ويعطيني أرباحها، حتى لا أحس بالغبن عن عدم سداده ـ دون اتفاق أنها حصة جديدة، ولا يوجد دين، أو أستمر في أخذ الأرباح، حتى يقوم بسداد المبلغ-.
والآن الباص لم يعد يحقق الأرباح الجيدة، وتم عرضه للبيع بقيمة السوق تقريبا: 85 ألفا، بدلا من 100 ألف، سعر شرائه، وللأسف خسارة كبيرة أكلت كل الأرباح، وسؤالي: عند تقسيم الخسارة على الحصتين، هل تدخل 5 آلاف الدين في الحسبة وفي الخسارة؟ أم تبقى قرضا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا بالشكل الكافي مراد السائل بقوله: (بدون اتفاق أنها حصة جديدة، ولا يوجد دين، أو أستمر في أخذ الأرباح حتى يقوم بسداد المبلغ).

وعلى أية حال؛ فإن حصل التراضي بينكما على دخول مبلغ الدين في الشراكة بينكما، فهذا يصح باعتباره بيعا من أخيك لحصة من الحافلة لك، نظير الدين الثابت عليه، وذلك أن الصلح عن الحق المقر به بغير جنسه يعتبر معاوضة -أي بيعا- وراجع في ذلك الفتويين: 59808، 442054.

وإذا صح ذلك، فالسائل يستحق ربح هذه الحصة الجديدة في الشركة من وقت حصول هذا الاتفاق، وفي المقابل يتحمل خسارتها، إذا حصلت خسارة، فالغنم بالغرم، والضمان بالخراج، فمن يستحق الربح هو من يتحمل الخسارة، ومن يضمن شيئا إذا تلف، يكون نفعه له في مقابل ضمانه، ولذلك، فإن الشريك كما يستحق سهما من الربح، فإنه يتحمل جزءا من الخسارة إذا حصلت، وهذا يكون بحسب حصته من رأس المال، وانظر الفتوى: 77667.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني