الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأرباح المختلطة من معاملة شرعية ومعاملة ربوية

السؤال

وضعت وديعة في بنك إسلامي، ثم تبين لي أن البنك لديه تعاملات مختلطة، ما بين ما هو شرعي، وما هو ربوي. فهل أتخلص من العوائد كلها؟ أم أتخلص من نسبة تعاملات البنك الربوية فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية، وتلتزم بمراعاة الضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، وتستثمر أموال المودعين بالطرق المشروعة.

وإذا كانت كذلك؛ فلا حرج في إيداع المال لديها من أجل استثماره وتنميته، والانتفاع بالأرباح المكتسبة من ذلك.

وإذا ارتبت في شيء من معاملات البنك الإسلامي الذي تتعامل معه، فينبغي لك أن ترجع إلى هيئة الرقابة الشرعية في البنك نفسه، لتستفصل منها عما ارتبت في شأنه.

وإذا علمت أن بعض الفوائد ناتجة عن معاملات محرمة، فيلزمك التخلص من مقدار نسبة الحرام فحسب، وباقي الأرباح الناتجة عن المعاملات المباحة لا حرج عليك في الانتفاع بها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والمقبوض بعقود محرمة كالربا، والميسر، فهذا إذا اشتبه، واختلط بغيره، لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه، وهذا إلى مستحقه. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 456208، 96728.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني