السؤال
حلفت يمينًا للبائع أنه لا توجد معي نقود إلا التي في المحفظة؛ لأشتري سلعة معينة بأقل مما قال لي، وقد كانت معي نقود بمكان آخر. هل أنا آثمة، وأُعد كاذبة؟
وهل أذهب للبائع حتى أكمل له ثمن السلعة، على الرغم من أنه سامحني ببقية المبلغ؟ ما رأيكم؟
حلفت يمينًا للبائع أنه لا توجد معي نقود إلا التي في المحفظة؛ لأشتري سلعة معينة بأقل مما قال لي، وقد كانت معي نقود بمكان آخر. هل أنا آثمة، وأُعد كاذبة؟
وهل أذهب للبائع حتى أكمل له ثمن السلعة، على الرغم من أنه سامحني ببقية المبلغ؟ ما رأيكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحلفك للبائع أنه لايوجد معك نقود لشراء السلعة إلا التي بالمحفظة: إن كان قصدك به أنه ليس معك نقود في مكانك حينئذ، سوى ما في المحفظة، والأمر كذلك؛ فلا حنث عليك ولا كفارة.
وأما لو كنت قصدت النفي مطلقا، وأنك لا تملكين نقودا حقيقة غير ما في المحفظة، وكنت تملكين غيرها، وتعلمين به حال الحلف: فقد كذبت، ووقعت في اليمين الغموس، وتجب عليك التوبة إلى الله منها، ولا تجب فيها كفارة يمين عند جماهير العلماء.
وانظري التفصيل في الفتاوى:151727، 224125، 300337.
وأما البائع؛ فما دام أنه قد رضي بالثمن الذي معك، مقابل سلعته، فالبيع صحيح. وقولك له بأنك لا تملكين نقودًا أخرى ولو كذبا، ليس إكراهًا له على البيع، ولا تأثير له في صحته، ولا يوجب له عليك شيئا؛ لكونه قد رضي في سلعته بالثمن الموجود الذي عرضت عليه.
والعبرة في العقود بالرضى. وثمن السلعة هو ما اتفقتما عليه عند العقد، وتم التراضي بينكما عليه، لا ما طلبه هو ابتداء. وبالتالي؛ فلا يلزمك رد شيء إليه.
وينبغي أن تعلمي أن الصدق في البيع والشراء سبب للبركة، كما أن الكذب في ذلك سبب لمحق البركة؛ لما في الصحيحين عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا، بورك لهما في بيعهما. وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني