السؤال
دخلت زوجتي مكانًا لا أرغب أن تكون فيه، فحلفت عليها بالطلاق إن لم تخرج. ولم تخرج إلا بحضور أخيها، وإجبارها على الخروج.
هل وقع الطلاق؟
دخلت زوجتي مكانًا لا أرغب أن تكون فيه، فحلفت عليها بالطلاق إن لم تخرج. ولم تخرج إلا بحضور أخيها، وإجبارها على الخروج.
هل وقع الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، وعليه فيقع الطلاق بالحنث، في قول جمهور الفقهاء. سواء قصد الزوج الطلاق، أو قصد مجرد التهديد ونحوه.
ويرى بعض العلماء كابن تيمية عدم وقوع الطلاق إن لم يقصد الزوج الطلاق، وأنه تلزمه كفارة يمين فقط.
وتجد مزيدا من التفصيل، في الفتوى: 11592.
وإذا كان مقصودك هو مجرد مفارقتها لذلك المكان طائعة كانت أو مكرهة؛ فلم تحنث، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.. انتهى.
وأما إذا كنت تقصد خروجها بنفسها، أو خروجها في وقت معين. وقد أُخرجت، أو خرجت بعد انقضاء الوقت الذي أردت خروجها فيه؛ فقد حنثتَ.
ويقع الطلاق على قول الجمهور، وتلزمك كفارة يمين فقط إن قصدت مجرد التهديد على قول ابن تيمية. وهو القول المعمول به في كثير من البلاد الإسلامية.
وننصحك بأن تشافه بسؤالك هذا أحد العلماء، أو أن تراجع المحكمة الشرعية.
وننبه على أهمية الحرص على تجنب الخلافات في الحياة الزوجية ما استُطيع إلى ذلك سبيلا، وبحل ما حصل منها بالحكمة والروية، وعدم التعجل إلى التلفظ بألفاظ الطلاق ونحوه.
ثم إن الحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى- وأسمائه وصفاته. وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني