السؤال
أعلم أن المال الحرام يتم التخلص منه بإنفاقه في المرافق العامة. وأعلم أن الضرائب المفروضة من الدول على شعوبها، الأصل فيها الحرمة.
سؤالي: إن كان بحوزتي مال حرام أريد أن أتخلص منه. فهل يجوز لي أن أدفعه للدولة كضرائب، فأكون بذلك تفاديت أن يؤخذ مالي بغير وجه حق، وفي نفس الوقت تخلصت من المال الحرام الذي بحوزتي؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت الدولة مسلمة أو كافرة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام الذي يجب التخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة، ونحو ذلك، لا يجوز لصاحبه أن ينتفع به لنفسه.
ومن جملة هذا الانتفاع أن يدفعه في ما هو ملزم به؛ كالضرائب ونحوها، حتى ولو كانت الضرائب ظالمة، وفي غير محلها، أو كانت في دولة غير مسلمة؛ لأنه في الحقيقة يكون حينئذ قد أخذ المال الحرام لنفسه.
وانظر للفائدة الفتويين: 129177، 123820.
هذا، وننبه إلى أن الحكم الذي ذكره السائل بخصوص فرض الضرائب؛ ليس على إطلاقه.
والله أعلم.