الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف من حصل على منحة لجوء لا تنطبق عليه شروطها؟

السؤال

سيدة ميسورة الحال -لديها مصدر دخل وذهب- طلبت اللجوء إلى دولة أوروبية، وعندما وصلت لوجهتها، وقبل حصولها على الإقامة، فعَّلت الحكومة تلقائيا صرف معونة لها في حدود: 70-80 يورو- بدون أن تسألها: هل لديها مصدر دخل أو مدخرات، بل لمجرد طلب اللجوء، وخلال فترة إجراءات الحصول على الإقامة أعطتها المعونة. مع أن الحكومة توفر للاجئين مسكنا، وراتبا شهريا، وبعض الميزات الأخرى بعد الحصول على الإقامة.
كذلك علمت أنه لو كانت الحكومة على علم بوضعها المادي الميسور، لتوقفت عن معونتها بعد الإقامة، ولن تستطيع إعادة ما قبضته، بل تترتب على ذلك مخالفات.
يدور سؤال السيدة حول حكم تلقيها لهذه المعونات قبل الحصول على الإقامة، مع أنه لم يسألها أحد عن مالها ومهنتها ومدخراتها. هل عليها إعادة ما أخذته؟ وكيف ذلك؟ هل تمتنع عن استلام ما توفره الحكومة لها لاحقا بعد أن تحصل على الإقامة، باعتبار أنها تملك مصدرا للعيش ومدخرات من مال وذهب؟
يرجى العلم أنها لم تتعرض لأي استفسار حول دخلها، أو مدخراتها من أي جهة رسمية حاليا. بينما عند حضورها أمام القاضي للاستفسار عن طلب اللجوء ستسأل حينها، وحاليا هي لم تحصل على الإقامة، ولم تعرض على القاضي، وهي مقيمة في مخيم للاجئين في هذه الدولة، تقصد في هذه الفترة يصرف لها مبلغ 75 يورو كل أسبوعين.
هل هذا المبلغ حلال أو حرام؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت القوانين المعمول بها في تلك الدولة لا تعطي طالب اللجوء المنحة إذا كان مستغنيًا، وكانت تلك المرأة كذلك، وكانت قادرةً على الوصول إلى مالها؛ فإنه لا يحل لها أن تأخذ المنحة.

وما سبق أن أخذتْه بسبب تلك المنحة التي لا تستحقه، وعليها أن تخبر الجهة المعنية بحقيقة الحال، وأنها لم تكن تعلم بالقانون -إذا لم يترتب على ذلك ضرر عليها-. فإن عفوا عما سبق وأخذته، فبها ونعمت. وإن طالبوها باسترجاع المبلغ، وجب عليها رده. وانظر الفتوى: 69845

أما إذا خشيت ضررا لو أخبرت الجهة المعنية، ولم يمكنها إيصاله لهم بحيلة لا تتضرر بها، فيسعها أن تتصدق به على المحتاجين، شأنه شأن ما وقع في يد الشخص مما لا يملكه، ولا يستطيع رده لمالكه لأمر ما.

وراجع الفتوى: 58529، والفتوى: 302866.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني