السؤال
زميلتي تركت العمل، ولازال هناك حافز ينزل باسمها، فطُلب مني أن أصرفه؛ ليستخدموه لشراء أغراض للمكتب. فهل يجوز ذلك؟
وللعلم فإنني ـ فقط ـ سأصرفه، وأعطيه لسكرتيرة المكتب؟
زميلتي تركت العمل، ولازال هناك حافز ينزل باسمها، فطُلب مني أن أصرفه؛ ليستخدموه لشراء أغراض للمكتب. فهل يجوز ذلك؟
وللعلم فإنني ـ فقط ـ سأصرفه، وأعطيه لسكرتيرة المكتب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ذلك، ولو كنت تعطين هذا المبلغ لسكرتيرة المكتب؛ فإن هذا من أكل المال بالباطل، ومن خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.
والواجب أن يبقى هذا المال كما هو، أو تُعلم الجهة المختصة بحقيقة الواقع، لإيقاف صرفه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني