السؤال
أنا مصمم مواقع محترف..وأملك من الخبرة الكافية لإنشاء وإدارة مواقع ضخمة على الإنترنت
وكنت أود إنشاء موقع للسيارات .. وأن أعرض في هذا الموقع ملفات فيديو لشباب خليجيين وهم يقومون ((بالتفحيط)) أو الاستعراض بالسيارات .. ولكن سمعت أن من يقوم بنشر هذه الملفات فكأنما ينشر سيئة جارية..
وهناك بعض المواقع تقوم بعرض بعض ملفات حوادث السيارات في صفحاتها الرئيسية لتبعد الشبهة .. ولكن معناها الحقيقي هي في ملفات الاستعراض
فهل يكفيني أن أضع ملاحظة في الصفحة الرئيسية من الموقع وأذكر فيها بأن التفحيط ضار وأخلي مسؤوليتي وأضع ملف فيديو وتنتهي المسألة؟؟؟؟
ماهي الطريقة الصحيحة لنشر هذه الملفات بدون أن يكون لي أي إثم فيها عند نشرها على الإنترنت؟؟؟؟
ملاحظة: ((التفحيط)) مصطلح عامي ومعناه الاستعراض بالسيارات ((يدخل ضمنها التفنن في القيادة)) وهو مصطلح منتشر بين الخليجيين الشباب.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن ما يمارسه بعض الشباب مما يسمونه بالتفحيط محرم، وذلك في الفتوى رقم: 10854.
وعلى هذا فلا يجوز لك أن تعرض ملفات فيديو لمن يقومون بالتفحيط، لأن في ذلك إغراء لكثير من الشباب أن يقلدوهم في ذلك، كما هو معلوم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، ولا يعفيك من الإثم أن تضع ملاحظة في الصفحة الرئيسية تذكر فيها أن التفحيط ضار، لأنك بعرض هذه الملفات تشجع على هذا العمل الضار.
واعلم أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟. رواه الترمذي.
وعليه فيجب على من يؤمن بأنه صائر إلى هذا الموقف وتلك المساءلة أن يعد جواباً مقبولاً عند الله تعالى على كل لحظة أفناها من عمره فيم أفناها؟ وعلى كل ما وهبه الله إياه من علم ماذا عمل فيه؟ وفيم سخره؟ وعلى ما وهبه من المال من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعلى ما أودعه الله تعالى في جسمه من الصحة والطاقة فيم أبلى كل ذلك؟
ولذا فنصيحتنا لك أن تستغل معرفتك وخبرتك في تصميم مواقع الإنترنت فيما يعود عليك وعلى أمتك بالنفع والخير ويقربك إلى الله -بدلاً من نشر هذه الملفات التي لا خير فيها- وراجع للأهمية الفتوى رقم: 28895، والفتوى رقم: 31499، والفتوى رقم: 9584، والفتوى رقم:43622.
والله أعلم.