السؤال
هل قول: والتوبة، لا أفعل كذا، وكذا. يعتبر قسما؟ وهل تترتب عليه كفارة يمين، إذا حنث فيما قاله؟
هل قول: والتوبة، لا أفعل كذا، وكذا. يعتبر قسما؟ وهل تترتب عليه كفارة يمين، إذا حنث فيما قاله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالتوبة: الفعل. فهذا حلف بغير الله سبحانه، ولا ينعقد، ولا تجب فيه كفارة، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان حالفا، فليحلف بالله، أو ليصمت.
جاء في المدونة لابن القاسم: فهل كان مالك يكره للرجل أن يحلف بهذا، أن يقول: والصلاة، لا أفعل كذا، وكذا، أو شيئا مما ذكرت لك؟ قال: كان يكره ذلك، لأنه كان يقول: من حلف، فليحلف بالله، وإلا، فلا يحلف ـ وكان يكره اليمين بغير الله. اهـ.
وجاء في المقدمات الممهدات لابن رشد الجد: وأما الوجه الثاني من وجوه اليمين بغير الله فهو: أن يحلف بحق شيء من الأشياء، أن يفعل فعلا، أو أن لا يفعله، كقوله: وأبي، لأفعلن كذا، وكذا، أو، والنبي، أو، ومكة، أو، والصلاة، والزكاة، والطلاق، لا أفعله، وما أشبه ذلك، فهذا كله ليس بيمين، ولا كفارة فيه على من حلف بشيء من الأشياء، وحنث فيه، إلا أنه يكره ذلك له، لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اليمين بغير الله، ولأن الحالف بالشيء قاصد إلى تعظيم المحلوف به، والله أحق من قصد إلى تعظيمه. اهـ.
وانظر الفتوى: 216955.
وأما إن كان المقصود الحلف بسورة التوبة: فهي يمين منعقدة، وتجب كفارة اليمين بالحنث فيها.
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني: والحلف بكلام الله -تعالى- أو المصحف، أو القرآن، أو بسورة منه، أو آية منه، يمين؛ لأنه صفة من صفاته -تعالى-. فمن حلف به، أو بشيء منه، كان حالفا بصفته -تعالى-. والمصحف يتضمن القرآن الذي هو صفته -تعالى-؛ ولذلك أطلق عليه القرآن في حديث: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وقالت عائشة: ما بين دفتي المصحف كلام الله -فيها كفارة واحدة- لأنها يمين واحدة، والكلام صفة واحدة. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني