السؤال
فعلت شيئا في صلاة الفجر ولا أدري أكان صحيحا أم لا؟ حيث ذهبت إلى المسجد متأخرا، وكان الإمام في الركعة الثانية، واقترب وقت الشروق، وإن ركع بعد الشروق صارت صلاتي قضاء، ثم رأيت المصلي الذي على يميني وقد أتى مثلي متأخرا يركع قبل الإمام عندما بقي على الشروق: 4 دقائق، خشية أن تضيع منه الصلاة على وقتها، فلما رأيته تعجبت! ولا أعرف حكم ما فعل، وهل يجوز ذلك أم لا؟ فلما رأيت الإمام تأخر وقد بقي على الشروق دقيقتان فعلت مثله، وركعت الركعة الأولى قبل الإمام، لكي أدرك الصلاة على وقتها، ثم قمت للركعة الثانية وقرأت الفاتحة فركع الإمام الركعة الثانية، فركعت معه وسلمت معه في الثانية، فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك هذا غير واضح، والذي فهمنا منه أنك قد أحرمت منفردا، وصليت الركعة الأولى من الصبح، ثم انتقلت إلى الاقتداء بالإمام في الركعة الثانية، فإذا كان الأمر كذلك، فإن صلاتك تبطل عند كثير من أهل العلم، وهناك من قال بصحتها.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: إذا دخل في فرض الوقت منفردا، ثم أراد الدخول في جماعة استحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها، فتكون نافلة، ثم يدخل في الجماعة، فلو لم يقطعها ولم يسلم، بل نوى الدخول في الجماعة واستمر في الصلاة فقد نص الشافعي في مختصر المزني على أنه يكره، واتفق الأصحاب على كراهته، كما نص عليه، وفي صحتها طريقان:
أحدهما: القطع ببطلانها، حكاه الفوراني وغيره عن أبي بكر الفارسي، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.
والثاني: وهو الصواب المشهور الذي أطبق عليه الأصحاب، وفيه قولان مشهوران، أصحهما باتفاق الأصحاب يصح، وهو نصه في معظم كتبه الجديدة. اهـ باختصار.
وراجع المزيد في الفتوى: 395071.
لكن ما فعلته خلاف السنة، فإن السنة الدخول مع الإمام في أي حال وُجد عليها، وانظر الفتوى: 379546.
وفي حال ما إذا كنت قد دخلت مع الإمام، ثم ركع بعد شروق الشمس، فإن صلاتك لا تعتبر قضاء، وراجع المزيد في الفتوى: 441976.
وحكم ما جرى عليك في صلاتك هذه ينطبق على الشخص الذي جاء متأخرا مثلك.
وإذا كان الذي فهمناه من سؤالك خلاف الواقع فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.