السؤال
رجل قسم أمواله بين أولاده: للذكر مثل حظ الأنثيين. وتم التقسيم على هذا النحو.
الإناث قرَّرن بيع جزء من أموالهن التي أعطاهن إياها والدهن، فرفض الأبناء الذكور البيع، بحجة أنه لا يجوز البيع والأب على قيد الحياة.
رجل قسم أمواله بين أولاده: للذكر مثل حظ الأنثيين. وتم التقسيم على هذا النحو.
الإناث قرَّرن بيع جزء من أموالهن التي أعطاهن إياها والدهن، فرفض الأبناء الذكور البيع، بحجة أنه لا يجوز البيع والأب على قيد الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعني أن الوالد وهب أولاده الذكور والإناث في حياته، وهو في غير مرض مخوف؛ فهذه هبة.
فإذا حاز الأولاد الهبة كان لكل واحد منهم الحق في التصرف فيها بالانتفاع، أو البيع أو غير ذلك، وليس لأحد منهم أن يمنع الآخر من البيع للسبب الذي ذكرته في السؤال أو غيره.
فالهبة إذا تمت بشروطها المعتبرة شرعا، حاز كل واحد منهم نصيبه منها. وإذا كان الموهوب له بالغا رشيدا، فإن له الحق في التصرف في نصيبه كيفما يشاء.
والقول بأنه لا يجوز للإناث أن يبعن حصتهن من الهبة ما دام الوالد حيا. هذا قول بغير علم، فلا يحجر على أحد في التصرف في ماله إلا لمسوغ شرعي، وبأمر الحاكم.
وانظر الفتوى: 336484، والفتوى: 76751.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني