الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الذهب غير المُعَدِّ للتجارة

السؤال

أملك عملات معدنية من الذهب، معدة للادخار، وليست للتجارة في المدى القريب، وهذه العملات تباع وتشترى في السوق بسعر أعلى -أي 15 إلى 25 بالمائة- فوق سعر الذهب العادي، وذلك لقيمتها الأثرية، فعند إخراج زكاة هذه العملات: هل أزكي وزن الذهب الخالص منها؟ أم أزكيها بناء على سعرها في السوق، علما أنها غير معدة للتجارة؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه العملات الذهبية ليست معدة للتجارة، فالمعتبر في زكاتها هو وزنها، لا قيمتها، فإذا وجبت فيها الزكاة، أخرج ربع العشر -2.5%- منها، أو وزن ذلك من غيرها من الذهب، أو ما يساوي قيمة ذلك من العملات المتداولة، وانظر الفتوى: 236317.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني