الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقاطعة الزوجة لزوجها... الحكم... والعلاج

السؤال

أنا شاب تزوجت بزوجتي منذ ما يقارب: 5 سنوات، وأقطن بالمغرب، وهي ببلد آخر بأوروبا، وقد تم زواجنا بأحد المراكز الإسلامية بتلك الدولة الأوروبية، ومنذ زواجنا كنت أنا الذي أسافر إليها في معظم الأحيان، وكان ذلك يكلفني الكثير من المال، ولكنني -والحمد لله- كنت أعمل بمرتب جيد، ولم أكن أشكو أبدا، وبعد سنوات من الزواج لم نرزق فيها بأي طفل، ولها بنت من زوج سابق عاملتها كابنتي، تبدلت علاقتنا إلى قطيعة شبه دائمة، خصوصا بعد فترة الكورونا، و في آخر زيارة لي لها كنت قد مرضت مرضا شديدا رأيت خلاله أنها لم تهتم بي إطلاقا، وازدادت القطيعة بعد ذلك، فلم نعد نتواصل أبدا، فخيرتها بين العودة إلى زواجنا بالطريقة الصحيحة، أو الطلاق، ولكنها لا تجيب، وكاتبتها طالبا منها التسامح على الأقل يوم: 15 من شعبان، لأن الله لا يغفر المتخاصمين، فما حكم الشرع في هذه القطيعة؟ وهل أطلقها؟ وإن طلقتها، فهل تجوز لها المتعة، وخلال خمس سنوات... التقيتها: 10مرات، أقصاها دامت: 15 يوما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقطع زوجتك لك، وعدم ردها على اتصالك، ومراسلتك؛ إن كان بغير عذر؛ فهو نشوز محرم؛ ونصيحتنا لك أن تعاود محاولة التواصل معها، والتعرف على أحوالها، وأن تتفاهم معها، وتبين لها وجوب طاعتها لك في المعاشرة بالمعروف، وإذا سألتها الانتقال للعيش معك، فلا حق لها في الامتناع، ما لم تكن اشترطت عليك في العقد ألا تخرج من بلدها؛ فإن أجابتك إلى ذلك، فلا تطلقها، وعاشرها بالمعروف.
وأمّا إذا أبت معاشرتك بالمعروف دون عذر؛ فلك أن تضيق عليها حتى تخالعك، وانظر الفتوى: 8649.
وأمّا إذا طلقتها من غير شرط؛ فلها جميع حقوق المطلقة المدخول بها، ولو كنت التقيت بها ساعة واحدة، فلها مهرها كله -مقدمه ومؤخره- ولها النفقة مدة العدة، ولها عند بعض العلماء المتعة، ومقدار النفقة والمتعة يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، وراجع الفتوى: 162739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني