الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الزيادات القولية في الصلاة

السؤال

في الصلاة قد أتلعثم وأنا أقرأ -مثلًا- التشهد الأخير. فهل أقول الكلمة التي تلعثمت فيها مرة أخرى، أم أبدأ التشهد من أوله؟ وهل إذا بدأته من أوله تكون الصلاة باطلة للزيادة فيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أن تصلح الكلمة التي تلعثمت فيها، ولا حاجة إلى الرجوع للتشهد من أوله، فإن رجعت؛ فلا تبطل الصلاة، ولا سجود عليك، لأن الزيادات القولية إذا كانت مما شرع في الصلاة، فإنه لا سجود في عمدهما، ولأن إعادة الركن القولي لا تبطل بها الصلاة ولو في حال العمد على المشهور، قال ابن قدامة في المغني عند ذكر الزيادات في الصلاة وأنها على ضربين: زيادة أفعال وزيادة أقوال، ثم ذكر أن زيادة الأقوال هي أيضا على قسمين: قسم تبطل الصلاة به وهو زيادة ما لم يشرع من الصلاة من الأذكار وغيرها كالكلام، أما القسم الثاني من أقسام الزيادة القولية، وهو أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة ولو في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية، والأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك إذا فعله سهوًا فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين إحداهما: لا يشرع له سجود، السهو، لأن الصلاة لا تبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، الثانية: أنه يشرع له السجود، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه مسلم، ومحل الشاهد من هذا النص هو أن التشهد من الأذكار المشروعة التي لا تبطل الصلاة بتعمد زيادتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني