السؤال
حدث صرف لعملتين بيني وبيني صديقي عن طريق النت، وقد أودع في حسابي مبلغًا، وأودعت له أنا بالمثل في نفس اللحظة مقابله بالعملة الأخرى، وقد أرسل بعضنا لبعض وصل الإيداع مباشرة. غير أنه ولخلل في موقع التحويل، تم إلغاء العملية، ولم يستقبل هو ماله.
فما الواجب عليَّ في هذه الحالة؟
وهل يمكن أن أرد له ماله على أقساط؛ لأن الموقع فرض علينا حَدًّا للإرسال، ولم نكن نعلم بذلك؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمصارفة الأولى التي تمت بينكما باطلة بسبب إلغاء أمر التحويل، وعدم حصول القبض، كما ذكرت في السؤال.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: وإذا باع شيئًا من مال الربا بغير جنسه، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة، لم يجز التفرق قبل القبض. فإن فعلا، بطل العقد. انتهى.
وبالتالي، فمبلغ صاحبك الذي استلمتَه يعتبر أمانة عندك، ويمكنكما الاتفاق على إنشاء مصارفة جديدة في كل قسط من المبلغ بقسطه الذي يمكن تحويله، وبسعر يومه.
فتقبض ما يقابله من المبلغ عندك، وتحول لصاحبك القسط على حسابه؛ إذ ذلك يعتبر قبضا حكميا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (55/4/6): من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
1-القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أُودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية.
(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف، في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
(ج) إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر.
وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمُدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.
والله أعلم.